عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 25-Mar-2011, 10:42 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
إبن ثمر
عضو
إحصائية العضو





التوقيت


إبن ثمر غير متواجد حالياً

افتراضي

وهذا نص الأمر


الرياض 20 ربيع الآخر 1432 هـ الموافق 25 مارس 2011 م واس
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 81
التاريخ : 20/4/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ / ب / 20013 بتاريخ 29/4/1424هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 2 بتاريخ 28/2/1424هـ ، وعلى الأمر الملكي رقم أ / 29 بتاريخ 3/3/1428هـ والأوامر المتعلقة به ، وعلى الأمر الملكي رقم أ / 19 بتاريخ 1/2/1429هـ.
وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 23 بتاريخ 11/6/1394هـ وتعديلاته.
وبعد الإطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإسكان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28/8/1428هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : إنشاء وزارة بمسمى وزارة الإسكان.
ثانياً : يُعفى الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي من منصبه ، ويُعين وزيراً للإسكان.
ثالثاً : تتولى وزارة الإسكان ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان.
رابعاً : تتولى وزارة الإسكان المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة ، ويحظر التصرف بأي حال من الأحوال في هذه الأراضي في غير الأغراض المخصصة للإسكان الحكومي.
خامساً : ينقل إلى وزارة الإسكان جميع الموظفين العاملين في مجال الإسكان والوظائف والمخصصات المالية والممتلكات المحددة لهذه المهمات ، كما ينقل إليها جميع الوثائق ومخططات المشروعات القائمة والمستقبلية وعقودها.
سادساً : يشكل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان وعضوية مندوبين من : وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المالية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، وثلاثة من ذوي الاختصاص يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان ، وتتخذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام الصندوق وفقاً لذلك.
سابعاً : يلغي هذا الأمر كل ما يتعارض معه.
ثامناً : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز















رد مع اقتباس