اختيار تصميم الجوال
|
|
|
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
14-Nov-2008, 01:40 PM | رقم المشاركة : 1 | |||||
|
النهي لمن طال غيابه عن اهل بالدخول فجأه .. شرح وتفصيل
ما صحة حديث : ( لا يأتين أحدكم أهله بليل حتى لا يجد ما يكره ، فإن وجد ما يكره فليشهدن أربع....) الحديث .
الحمد لله لم يأت هذا الحديث بهذا اللفظ – فيما نعلم – لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من طال غيابه عن زوجته أن يأتيها فجأة ، وجاء تعليل هذا الحكم بعلتين : الأول : كي تتجهز الزوجة بالتنظف والتجمل وتهيئة نفسها لاستقبال زوجها بعد غيابه الطويل . فعن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما قال : كنا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غَزَاةٍ ، فلما قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ ، فقال : (أَمْهِلُوا حتى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) رواه البخاري (5079) ، ومسلم (715) . قال النووي في "شرح مسلم" (10/54) : "الاستحداد : استعمال الحديدة في شعر العانة ، وهو إزالته بالموسى ، والمغيبة هي التي غاب عنها زوجها " انتهى . العلة الثانية : حتى لا يهدم الرجل بيته باتهامه لزوجته . فعن جَابِرٍ رضي الله عنهما قال : (نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ أو يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ) رواه البخاري (5243) ومسلم (715) . قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/123) : "يقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره ، إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة ، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما ، وقد أشار إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( كي تستحد المغيبة ، وتمتشط الشعثة) . وإما أن يجدها على حالة غير مرضية ، والشرع محرض على الستر وقد أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله : (أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم) ... قال ابن أبي جمرة : فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه ، والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث قال : وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلا فعوقب بذلك على مخالفته . قال الحافظ : وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطرق النساء ليلا ، فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما يكره) وأخرجه من حديث ابن عباس نحوه وقال فيه : (فكلاهما وجد مع امرأته رجلاً)" انتهى بتصرف واختصار. وقد أنكر ابن العربي رحمه الله أن يكون سبب هذا النهي حتى لا يجد مع امرأته رجلاً ، وضَعَّف ما روي في ذلك ، فقال رحمه الله : "وقد سمعت عن بعض أهل الجهالة – غفرها الله لك وسترها عليك - أن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم لئلا يفتضح النساء ، كما جرى لمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي روي لم يصح بحال ، ولو صح لما كان دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده . فلا يصح لأحد له معرفة بمقاصد الشريعة ومقدار النبي صلى الله عليه وسلم أن يصححه ولا يجيزه" انتهى . "عارضة الأحوذي" (5/365) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
|
|||||
|
|
15-Nov-2008, 12:56 AM | رقم المشاركة : 3 | |||
|
بيض الله وجهك ياعبدلله على الموضوع
والله يكثر من امثالك |
|||
|
|
15-Nov-2008, 02:16 AM | رقم المشاركة : 4 | |||
|
عبدالرحمن & متعب
مشكورين على المرور والله يجزانا ويجزاكم الف خير محبكم , |
|||
|
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|