![]() |
اختيار تصميم الجوال
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الجهر بالتأمين في قنوت النوازل
السؤال : عند حدوث النوازل يقوم الإمام بدعاء القنوت ، هل يجب على المأمومين أن يأمنوا بصوت مرتفع أم يكفي التأمين بالسر ؟ وهل يجوز للإمام تأنيب المصلين لعدم رفع صوتهم بالتأمين خلفه ؟ أريد الدليل إذا كان التأمين بصوت مرتفع واجباً ؟ الجواب : أولاً : اختلف الفقهاء في صفة تأمين المأموم على قنوت النوازل : فذهب الحنفية إلى أنه لا تأمين في قنوت النوازل ؛ لأن قنوتها يكون سرا إلا إذا جهر الإمام بالقنوت . وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجهر بالتأمين في قنوت النازلة . وأما المالكية فلا يشرع عندهم قنوت النوازل أصلا ، والتأمين تابع للقنوت ، فإذا سقط المتبوع علم سقوط التابع . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (1/116) . قال في "مغني المحتاج" (1/361) : " فائدة : يجهر المأموم خلف الإمام في خمسة مواضع : أربعة مواضع تأمين : يؤمن مع تأمين الإمام (يعني : بعد قراءة الفاتحة) , وفي دعائه في قنوت الصبح , وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان , وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس , وإذا فتح عليه (يعني : إذا أخطأ الإمام في قراءة القرآن وصحح له المأموم)" انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وإذا قلنا بالقُنُوت في الصَّلوات الخمس ، فإنْ كان في الجهرية فَمِنَ المعلوم أنَّه يجهرُ به ، وإنْ كان في السِّريَّة فإنه يجهر به أيضاً ؛ كما ثبتت به السُّنَّةُ : أنه كان يقنتُ ويؤمِّنُ النَّاسُ وراءَه . ولا يمكن أن يؤمِّنُوا إلا إذا كان يجهرُ . وعلى هذا؛ فيُسَنُّ أنْ يجهرَ ولو في الصَّلاة السِّريَّة " انتهى من "الشرح الممتع" (4/47) . وبهذا يعلم أن الإمام إذا جهر بالقنوت شرع للمأموم الجهر بالتأمين ، لكن لا ينبغي المبالغة في الجهر ، بما يتنافى مع الخشوع والسكينة كما يفعله بعض الناس ، فيرفعون أصواتهم كأنهم في تظاهرة وليسوا في صلاة . ولا يجب الجهر بالتأمين ، بل يستحب ، كما لا يجب التأمين نفسه . والله أعلم . المصدر : الإسلام سؤال وجواب |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
![]() |