الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > علوم الشريعة الإسلامية جديد

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ياطيب راسك يالحافي (آخر رد :@ـايل)       :: نسأل الله السلامه والعافيه (آخر رد :@ـايل)       :: فيحان بن تركي بن ربيعان في ذمة الله (آخر رد :@ـايل)       :: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (آخر رد :@ـايل)       :: ترا الخوي لاصار طيب ومحمود (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: اصحاب اللنميمه (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: مدح في قليلة شمر (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: منهم العرب الان هم السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: نسب بعض الاسر من شتى القبائل العربيه (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: معجم اللهجات المحكية في المملكة العربية السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 14-May-2009, 02:10 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
د/ نايف العتيبي
إدارة القسم الإسلامي
(دكتوراه في الإدارة التربوية والتخطيط - باحث في العلوم الشرعية والتراث الإسلامي)

الصورة الرمزية د/ نايف العتيبي

إحصائية العضو







د/ نايف العتيبي غير متواجد حالياً

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى د/ نايف العتيبي
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالمحسن الروقي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فيه سؤال يهمني ويهم الكثير من الناس وهو خاص بالزكاه
ويقول السؤال؟
متى يجب على ان اخرج الزكاه(اي كم يبلغ النصاب بالريال) ومتى وقت اخراجها وهل لابد من اخراجها بالوقت المحدد ؟
الجواب : بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه :

يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا حال عليها الحول
وبلغ النصاب ،
ونصاب النقود(الدراهم ) ربع العشر أي 2.5 في المائة ريال .
وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالاً من العملة الفضية العربية السعودية ،
أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً ومقدارها بالعملة السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أرباع الجنيه .
وكذلك تجب الزكاة في عروض التجارة بتوفر الشرطين السابقين بلوغ النصاب وتمام الحول ...وهكذا السائمة - أي التي ترعى العشب الحول أو أغلبه - من بهيمة الأنعام .
وهكذا الزكاة واجبة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر .
وبالنسبة لوقتها المحدد هو تمام الحول ولا يجوز التأخر عنه عند القدرة على بذلها وإخراجها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري : (اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ) أي هو سبحانه أحق بوفاء حقه من غيره ، فمتى ما انقضى الحول فهو وقت إخراجها المحدد ولو تقدمه بوقت قصير صح له مع أنه ليس بواجب ، وهكذا لو تأخر بوقت يسير لكي يتمكن من حسبته وجمعه مثلا المهم أن الوقت المحدد هو تمام الحول ولا يؤخره عن ذلك ... .

(( ملخصا من أقوال شيخي الإمام عبدالعزيز بن باز نور الله ضريحه ورحمه ))
وفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه .















التوقيع
اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »11:09 PM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي