الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > علوم الشريعة الإسلامية جديد

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ياطيب راسك يالحافي (آخر رد :@ـايل)       :: نسأل الله السلامه والعافيه (آخر رد :@ـايل)       :: فيحان بن تركي بن ربيعان في ذمة الله (آخر رد :@ـايل)       :: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (آخر رد :@ـايل)       :: ترا الخوي لاصار طيب ومحمود (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: اصحاب اللنميمه (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: مدح في قليلة شمر (آخر رد :ابو طارق الشمري)       :: منهم العرب الان هم السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: نسب بعض الاسر من شتى القبائل العربيه (آخر رد :أبن ســنيّن)       :: معجم اللهجات المحكية في المملكة العربية السعودية (آخر رد :أبن ســنيّن)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 11-Jul-2009, 03:03 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الستون

عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال ‏(‏قلت يا رسول الله، إنَّا لاَقُوا العدوَّ غدا، وليس معنا مُدَى‏.‏ أفنذبح بالقصب‏؟‏ قال‏:‏ ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه فكُلْ، ليس السنَّ والظَّفْرَ، وسأحدثك عنه أما السنُّ فعظمٌ‏.‏ وأما الظفر فمدَى الحبشة‏.‏ وأصبنا نهب إبل وغنم فنَدَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن لهذه أوَابِدَ كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏

قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أنهر الدم – إلى آخره‏)‏ كلام جامع يدخل فيه جميع ما يُنْهِر الدم – أي‏:‏ يسفِكه – من حديد، أو نحاس، أو صفر، أو قصب، أو خشب، أو حطب، أو حصى محدد، أو غيرها، وما له نفوذ كالرصاص في البارود؛ لأنه ينهر بنفوذه، لا بثقله‏.‏

ودخل في ذلك‏:‏ ما صيد بالسهام، والكلام المعلمة، والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك‏.‏

وأما محل الذبح‏:‏ فإنه الحلقوم والمريء‏.‏ إذا قطعهما كفى‏.‏ فإن حصل معهما قطع الودَجَين – وهما العرقان المكتنفان الحلقوم – كان أولى‏.‏

وأما الصيد‏:‏ فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه؛ للحاجة إلى ذلك‏.‏

ومثل ذلك إذا ندَّ البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه‏:‏ فإنه يكون بمنزلة الصيد، كما في الحديث‏.‏ ففي أي محل من بدنه جُرح كفى، كما أن الصيد إذا قُدر عليه – وهو حي – فلا بد من ذكاته‏.‏

فالحكم يدور مع علته، المعجوز عنه بمنزلة الصيد، ولو من الحيوانات الإنسية‏.‏ والمقدور عليه لا بد من ذبحه، ولو من الحيوانات الوحشية‏.‏

واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن، وعلله بأنه عظم‏.‏ فدلّ على أن جميع العظام – وإن أنهرت الدم – لا يحل الذبح بها‏.‏

وقيل‏:‏ إن العلة مجموع الأمرين‏:‏ كونه سنا، وكونه عظما‏.‏ فيختص بالسن‏.‏ والصحيح الأول‏.‏

وكذلك الظفر لا يحل الذبح بها، لا طير ولا غيره‏.‏

فالحاصل‏:‏ أن شروط الذبح‏:‏ إنهار الدم في محل الذبح، مع كون الذابح مسلماً، أو كتابياً، وأن يذكر اسم الله عليها‏.‏

وأما الصيد‏:‏ فهو أوسع من الذبح‏.‏ كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت مُعَلَّمة، وذُكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد‏.‏ والله أعلم‏.‏















 

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »10:49 PM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي