الرئيسية التسجيل التحكم


اختيار تصميم الجوال

العودة   الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة > المنتدى الإسلامي > علوم الشريعة الإسلامية جديد

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اهل القبور الميتين (آخر رد :صامل العصيمي)       :: التعريف بقبيلة العيلة من النفعة من عتيبة (آخر رد :نواف العيلي)       :: ملخص قبيلة النفعه (آخر رد :نفيعي كلاخ)       :: متسيده ماني على بندتكفون (آخر رد :الريشاوي)       :: ياويل قلبي ليت سارة هلن لي (آخر رد :الريشاوي)       :: الشمري ضيف عندكم يالهيلا (آخر رد :العيداني الدهيمي)       :: البيت لاعجبني اجاريه باحساس (آخر رد :الريشاوي)       :: كل عضو او شاعر يسجل بيتين غزل الفهاا من قصائده .. بشرط ان تكون غزليه فقط .. (آخر رد :الريشاوي)       :: ودي ولا ودي وابيهم ولا ابيه (آخر رد :الريشاوي)       :: واكتبي هذا أنا أنا ليلى العامرية (آخر رد :الريشاوي)      

موضوع مغلق
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
غير مقروء 06-Jul-2009, 08:32 AM رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

وجهك أبيض ياخو جوزا لاهنت على التواجد















غير مقروء 06-Jul-2009, 08:35 AM رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثامن والأربعون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ثلاثةٌ حقٌّ على الله عَوْنُهم‏:‏ المُكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العَفاف، والمجاهد في سبيل الله‏)‏ رواه أهل السنن إلا النسائي‏.‏

وذلك‏:‏ أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل، وأطلق النفقة‏.‏ وهي تنصرف إلى النفقات التي يحبها الله؛ لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله‏.‏

وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله‏:‏ إما في المعاصي، وإما في الإسراف في المباحات‏:‏ فالله لم يضمن الخلف لأهلها، بل لا تكون إلا مغرماً‏.‏

وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها الله‏.‏

فالجهاد في سبيل الله هو سنام الدين وذروته وأعلاه‏.‏ وسواء كان جهاداً بالسلاح، أو جهاداً بالعلم والحجة‏.‏ فالنفقة في هذا السبيل مخلوفة وسالكُ هذا السبيل معانٌ من الله، مُيَسَّرٌ له أمرُه‏.‏

وأما المكاتب‏:‏ فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا‏}‏ أي‏:‏ صلاحاً في تقويم دينهم ودنياهم‏.‏ فالسيد مأمور بذلك‏.‏ والعبد المكاتب الذي يريد الأداء، ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله، وييسر له أموره، ويرزقه من حيث لا يحتسب‏.‏

وعلى السيد‏:‏ أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نُجُوم الكتابة، ويعطيه من مال الكتابة إذا أدَّاها ربعها‏.‏

وفي قوله تعالى في حق المكاتبين ‏{‏وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ‏}‏ أمر للسيد ولغيره من المسلمين‏.‏ ولذلك جعل الله له نصيباً من الزكاة في قوله‏:‏ ‏{‏وَفِي الرِّقَابِ‏}‏ وهذا من عونه تعالى‏.‏

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعمّ من هذا، فقال‏:‏ ‏(‏من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّاها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله‏)‏ رواه البخاري‏.‏

وأما النكاح‏:‏ فقد أمر الله به ورسوله‏.‏ ورتب عليه من الفوائد شيئاً كثيراً‏:‏ عون الله، وامتثال أمر الله ورسوله، وأنه من سنن المرسلين‏.‏

وفيه‏:‏ تحصين الفرج، وغض البصر، وتحصيل النسل، والإنفاق على الزوجة والأولاد؛ فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجراً، وحسنات عند الله، سواء كانت مأكولاً أو مشروباً أو ملبوساً أو مستعملاً في الحوائج كلها‏.‏ كله خير للعبد، وحسنات جارية‏.‏ وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة‏.‏

وفيه‏:‏ التذكر لنعم الله على العبد، والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما، وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء‏}‏ وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏تنكح المرأة لأربع‏:‏ لمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها‏:‏ فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يمينك‏)‏ لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد، وسكون قلب الزوج وطمأنينته، فإن حصل مع الدين غيره فذاك، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة، قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ‏}‏ ‏.‏

وعلى الزوجة‏:‏ القيام بحق الله، وحق بَعْلها، وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم‏.‏

وعلى الزوج‏:‏ السعي في إصلاح زوجته، وفعل جميع الأسباب التي تتم بها الملاءمة بينهما، فإن الملاءمة هي المقصود الأعظم‏.‏ ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها؛ ليكون على بصيرة من أمره والله أعلم‏.‏















غير مقروء 06-Jul-2009, 08:37 AM رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث التاسع والأربعون

عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يحرُم من الرَّضاعة ما يحرم من الولادة‏)‏ متفق عليه‏.‏

وذلك‏:‏ أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع‏:‏ الأمهات وإن عَلْون من كل جهة، والنبات وإن نزلن من كل جهة، والأخوات مطلقاً، وبنات الأخوة، وبنات الأخوات وإن نزلن، والعمات، والخالات‏.‏

فجميع القرابات حرام، إلا بنات الأعمام، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات‏.‏

وهذه السبع محرمات في الرضاع من جهة المرضعة، وصاحب اللبن، إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، في الحولين‏.‏

وأما من جهة أقارب الراضع‏:‏ فإن التحريم يختص بذرية الراضع‏.‏ وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم، فلا تعلق لهم بالتحريم‏.‏

وكذلك يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، أو خالتها في النسب‏.‏ ومثل ذلك في الرضاع‏.‏

وكذلك تحرم أمهات الزوجة، وإن علون، وبناتها، وإن نزلن، إذا كان قد دخل بزوجته، وزوجات الآباء، وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع‏.‏

ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف‏.‏ ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة، تحريم ذلك للعمومات‏.‏















غير مقروء 06-Jul-2009, 08:38 AM رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الخمسون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يَفْرِك مؤمنٌ مؤمنةً؛ إن كره منها خُلقاً رضي منها آخر‏)‏ رواه مسلم‏.‏

هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم ، للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته‏.‏ والنهي عن الشيء أمر بضده‏.‏ وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة، والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها؛ فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة، والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئاً واحداً أو اثنين مثلاً، وما فيها مما يحب أكثر‏.‏ فإذا كان منصفاً غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها‏.‏

وبهذا‏:‏ تدوم الصحبة، وتؤدّى الحقوق الواجبة والمستحبة وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله‏.‏

وأما من غض عن المحاسن، ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة‏.‏ فهذا من عدم الإنصاف‏.‏ ولا يكاد يصفو مع زوجته‏.‏

والناس في هذا ثلاثة أقسام‏:‏

أعلاهم‏:‏ من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن، وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها‏.‏

وأقلهم توفيقاً وإيماناً وأخلاقاً جميلة‏:‏ من عكس القضية، فأهدر المحاسن مهما كانت، وجعل المساوئ نصب عينيه‏.‏ وربما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيراً، كما هو الواقع‏.‏

والقسم الثالث‏:‏ من لحظ الأمرين، ووازن بينهما، وعامل الزوجة بمقتضى كل واحد منها‏.‏ وهذا منصف‏.‏ ولكنه قد حرم الكمال‏.‏

وهذا الأدب الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم ، ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين؛ فإن نفعه الديني والدنيوي كثير وصاحبه قد سعى في راحة قلبه‏.‏ وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة؛ لأن الكمال في الناس متعذر‏.‏ وحسب الفاضل أن تعدَّ معايبه‏.‏ وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن الخلق، وفعل المعروف والإحسان مع الناس‏.‏ والله الموفق‏.‏















غير مقروء 06-Jul-2009, 08:39 AM رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الحادي والخمسون

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكِّلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها‏.‏ وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فائْتِ الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك‏)‏ متفق عليه‏.‏

هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين‏:‏

إحداهما‏:‏ أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق، لا ينبغي للعبد أن يسألها، ويتعرض لها‏.‏ بل يسأل الله العافية والسلامة، فإنه لا يدري، هل تكون الولاية خيراً له أو شراً‏؟‏ ولا يدري، هل يستطيع القيام بها، أم لا‏؟‏

فإذا سألها وحرص عليها، وُكِّلَ إلى نفسه‏.‏ ومتى وُكِّلَ العبد إلى نفسه لم يوفق، ولم يسدد في أموره، ولم يُعَن عليها؛ لأن سؤالها ينبئ عن محذورين‏:‏

الأول‏:‏ الحرص على الدنيا والرئاسة، والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال الله، والعلو على عباد الله‏.‏

الثاني‏:‏ فيه نوع اتكال على النفس، وانقطاع عن الاستعانة بالله‏.‏ ولهذا قال‏:‏ ‏(‏وكلت إليها‏)‏‏.‏

وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لها، بل أتته من غير مسألة ورأى من نفسه عدم قدرته عليها، فإن الله يعينه عليها، ولا يكله إلى نفسه؛ لأنه لم يتعرض للبلاء، ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه، ووفق للقيام بوظيفته‏.‏ وفي هذه الحال يقوى توكله على الله تعالى، ومتى قام العبد بالسبب متوكلاً على الله نجح‏.‏

وفي قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أعنت عليها‏)‏ دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين، للدين، والدنيا؛ فإن المقصود من الولايات كلها‏:‏ إصلاح دين الناس ودنياهم‏.‏

ولهذا‏:‏ يتعلق بها الأمر والنهي، والإلزام بالواجبات، والردع عن المحرمات، والإلزام بأداء الحقوق‏.‏ وكذلك أمور السياسة والجهاد، فهي لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات، ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار‏.‏

ولهذا كانت من فروض الكفايات؛ لتوقف كثير من الواجبات عليها‏.‏

فإن قيل‏:‏ كيف طلب يوسف صلى الله عليه وسلم وِلايةَ الخزائن المالية في قوله‏:‏ ‏{‏اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ‏}‏ ‏.‏

قيل‏:‏ الجواب عنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ‏}‏ فهو إنما طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره‏:‏ من الحفظ الكامل، والعلم بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن‏.‏ من حسن الاستخراج، وحسن التصريف، وإقامة العدل الكامل‏.‏ فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه وجعله مقدماً عليه، وفي المحل العالي وجب عليه أيضاً النصيحة التامة، للملك والرعية‏.‏ وهي متعينة في ولايته‏.‏

ولهذا‏:‏ لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جداً‏.‏ فلم يبق موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة سبع سنين‏.‏ ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب‏.‏ ثم لما جاءت السنون الجدب، واضطر الناس إلى الأرزاق سعى في الكيل للناس بالعدل، فمنع التجار من شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين، وحصل بذلك من المصالح والمنافع شيء لا يعد ولا يحصى، كما هو معروف‏.‏

الجملة الثانية‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك‏)‏‏.‏

يشمل من حلف على ترك واجب، أو ترك مسنون؛ فإنه يكفر عن يمينه، ويفعل ذلك الواجب والمسنون الذي حلف على تركه‏.‏ ويشمل من حلف على فعل محرم، أو فعل مكروه فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه، ويكفر عن يمينه‏.‏

فالأقسام الأربعة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏فائت الذي هو خير‏)‏ لأن فعل المأمور مطلقاً، وترك المنهي مطلقاً‏:‏ من الخير‏.‏

وهذا هو معنى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ‏}‏ أي‏:‏ لا تجعلوا اليمين عذراً لكم وعرضة ومانعاً لكم من فعل البر والتقوى، والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك هذه الأمور، بل كفروا أيمانكم، وافعلوا البر والتقوى، والصلح بين الناس‏.‏

ويؤخذ من هذا الحديث‏:‏ أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى، لكن إن كانت اليمين على فعل مأمور، أو ترك منهي، لم يكن له أن يحنث‏.‏ وإن كانت في المباح، خيّر بين الأمرين‏.‏ وحفظها أولى‏.‏

واعلم أن الكفَّارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث‏.‏ وهي على التخيير بين العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم‏.‏ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام‏.‏

وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو اليمين، كقول الإنسان‏:‏ لا والله، وبلى والله في عرض حديثه‏:‏ فلا كفارة فيها‏.‏ والله أعلم‏.















غير مقروء 06-Jul-2009, 08:40 AM رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثاني والخمسون

عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏

النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله‏:‏ إما بدون سبب، كقوله، لله عليّ أو نذرت عتق رقبة، أو صيام كذا وكذا، أو الصدقة بكذا وكذا‏.‏ وإما بسبب، كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه، أو بُرْء مريض، أو حصول محبوب، أو زوال مكروه، فمتى تمّ له مطلوبه وجب عليه الوفاء‏.‏

وهذا الحديث شامل للطاعات كلها‏.‏ فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر، وليس عنه كفارة‏.‏ بل يتعين الوفاء، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث‏.‏ وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله‏:‏ ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ‏}‏ مع أن عقد النذر مكروه، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل‏)‏‏.‏

وأما نذر المعصية، فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها‏.‏

وبقية أقسام النذر، كنذر المعصية، والنذر المباح، ونذر اللجاج، والغضب، حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين‏.‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 06-Jul-2009, 08:41 AM رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثالث والخمسون

عن علي رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم‏.‏ ويرد عليهم أقصاهم‏.‏ وهم يَدٌ على من سواهم‏.‏ ألا، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عَهْد في عهده‏)‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏ ورواه ابن ماجه عن ابن عباس‏.‏

هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وكونواعباد الله إخوانا‏)‏‏.‏

فعلى المؤمنين‏:‏ أن يكونوا متحابين، متصافين غير متباغضين ولا متعادين‏.‏ يسعون جميعاً لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم، لا يتكبر شريف على وضيع، ولا يحتقر أحد منهم أحداً‏.‏ فدماؤهم تتكافأ؛ فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين‏.‏ فلا يقتل المسلم بالكافر، كما في هذا الحديث، والمكافأة في الحرية، فلا يقتل الحرب بالعبد‏.‏

وأما بقية الأوصاف، فالمسلمون كلهم على حد سواء‏.‏ فمن قتل أو قطع طرفاً متعمداً عدواناً، فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو، لا فرق بين الصغير بالكبير، وبالعكس، والذكر والأنثى وبالعكس، والعالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، والكامل بالناقص كالعكس في هذه الأمور‏.‏

قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ويسعى بذمتهم أدناهم‏)‏ يعني‏:‏ أن ذمة المسلمين واحدة‏.‏ فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ‏}‏ فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس، وبين آحاد الناس‏.‏

وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ويرد عليهم أقصاهم‏)‏ أي‏:‏ في التأمين‏.‏ وكذلك اشتراك الجيوش مع سراياه التي تذهب فتُغِير أو تحرس، فمتى غنم الجيش، أو غنم أحد السرايا التابعة للجيش، اشترك الجميع في المغنم‏.‏ ولا يختص بها المباشر؛ لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم‏.‏

وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏وهم يَدٌ على من سواهم‏)‏ أي‏:‏ يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يداً على أعدائهم من الكفار، بالقول والفعل، والمساعدات والمعاونة في الأمور الحربية، والأمور الاقتصادية، والمدافعة بكل وسيلة‏.‏

فعلى المسلمين‏:‏ أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم؛ لينصرهم الله ويعزهم، ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء‏.‏ فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك‏.‏

وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ولا ذو عهد في عهده‏)‏ أي‏:‏ لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان أو هدنة؛ فإنه لما قال‏:‏ ‏(‏لا يقتل مسلم بكافر‏)‏ احترز بذلك البيان عن تحريم قتل المعاهد؛ لئلا يظن الظان جوازه‏.‏ والله أعلم‏.‏















غير مقروء 09-Jul-2009, 01:32 PM رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
غبيوي داورد
عضو نشيط

الصورة الرمزية غبيوي داورد

إحصائية العضو






غبيوي داورد غير متواجد حالياً

افتراضي

متعب وفقك الله ونفع الله بك الامة الاسلامية وبيض الله وجهك















غير مقروء 11-Jul-2009, 02:59 PM رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

ووجهك أبيض يابن العم ألف شكر على المرور الكريم















غير مقروء 11-Jul-2009, 03:00 PM رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الرابع والخمسون

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من تطبَّب ولم يُعلم منه طِبٌّ، فهو ضامن‏)‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏

هذا الحديث يدلّ بلفظه وفحواه على‏:‏ أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها، سواء كان طباً أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك‏:‏ فهو آثم‏.‏ وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما‏:‏ فهو ضامن له‏.‏ وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنها‏:‏ فهو مردود على باذله؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن، وهو لا يحسن، فيدخل في الغش‏.‏ و ‏(‏من غشنا فليس منا‏)‏‏.‏

ومثل هذا البنَّاء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصَب نفسه لذلك، موهماً أنه يحسن الصنعة، وهو كاذب‏.‏

ومفهوم الحديث‏:‏ أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف، فليس بضامن؛ لأنه مأذون فيه، من المكلف أو وليه‏.‏ فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه، فإنه مضمون‏.‏

ويستدل بهذا على‏:‏ أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعاً وعقلاً‏.‏ والله أعلم‏.‏















موضوع مغلق

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن »05:50 PM.


 Arabization iraq chooses life
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
اتصل بنا تسجيل خروج   تصميم: حمد المقاطي