عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 25-Mar-2011, 05:22 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابن جليميد
عضو
إحصائية العضو






ابن جليميد غير متواجد حالياً

افتراضي

(آداب قضاء الحاجة)



وفيه أربعون مسألة:



1-كره لقاضي الحاجة أن يصحب مافيه اسم الله تعالى تعظيما لاسم الله عن موضع القاذورات إلا لحاجة بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فيجوز دخوله به، وهذا الأدب عام يشترك فيه البنيان والصحراء كماقطع به الجمهور ، إلا القرآن فيحرم الدخول به أو ببعضه ولو آية وهذا مالم يخف عليه الضياع وإلا جاز الدخول به للضرورة ولابد له من ساتر إن أمكن، بخلاف التوراة والأنجيل فيجوز الدخول بهما إلا ماعلم عدم تبدله منهما فيما يظهر لأنه كلام الله وإن كان منسوخا ، ومن كان عليه خاتم فصه مكتوب عليه اسم الله واحتاج للدخول به جعله بباطن كف يمنى لئلا يلاقي به النجاسة.(شرح منهى الإرادات 1/63-المجموع للنووي 2/88-الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/65-حاشية الجمل مع شرح المنهج 1/132- حاشية ابن قاسم مع الروض المربع 1/130).




2-يندب لقاضي الحاجة أن يعد مايزيل به النجاسة من ماء أو حجر أو نحو ذلك عند إرادته قضاء الحاجة لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلايأمن التلوث ، فعن أنس بن مالك قال :كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجئ أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به رواه البخاري، والإداوة :بكسر الهمزة إناء صغير من جلد . وعن أبي هريرة أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج لحاجته فقال : ( ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه_ فاتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه ، فلما قضى أتبعه بهن )) رواه البخاري، ابغني:اطلب لي ، أستنفض بها : استنجي، ويندب بل يده اليسرى بالماء قبل لقي الأذى من بول أوغائط لئلا يقوى تعلق الرائحة بها إذا لاقى بها الأذى جافة (فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/329-336- الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/68)




3- يسن لداخل الخلاء تقديم رجله اليسرى لأنها لما خبث ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)) رواه الجماعة، والخبث :بإسكان الباء ، قال القاضي عياض هو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر ، والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله، ويجوز بضم الباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم ، قال أحمد :ومادخلت قط المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ماأكره .( المغني لابن قدامة 1/228- منار السبيل شرح الدليل 1/27-الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/118).




4-الأصح أن يقول الذكر السابق (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث )) حتى ولو بال في إناء مثلا في جانب البيت ، وأما متى يقول ذلك ففي الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولها ، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا وهذا مذهب الجمهور ، وقالوا فيمن نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه .( فتح الباري 1/321)




5- يستحب أن يزيد على ماسبق قول :بسم الله ، لحديث على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ستر مابين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول :بسم الله )) رواه ابن ماجه والترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي، وهذا الأدب متفق على استحبابه ويستوي فيه الصحراء والبنيان ، ولايزيد ( الرحمن الرحيم ) لأن المحل ليس محل ذكر 0( حاشية الجمل على شرح المنهج 1/146-منار السبيل شرح الدليل 1/27 –المهذب للشيرازي مع المجموع 2/88) .




6- يسن إذا خرج من الخلاء تقديم رجله اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة ويقول : ( غفرانك )) رواه أبوداود والترمذي ، أي : أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر ، ومناسبة قول : ( غفرانك )) هنا : من باب تذكر الشئ بالشئ فلما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم ، وقيل غير ذلك ، وفي الصحراء يقدم رجله اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه وإذا فرغ قدم اليمنى في انصرافه ( المجموع للنووي 2/90-91 – منار السبيل شرح الدليل 1/28 – الممتع شرح زاد المستقنع 1/106).




7- يسن أن يبعد عن الناس في الصحراء ونحوها إلى حيث لايسمع للخارج منه صوت ولايشم له ريح ،بل ويسن أن يبعد عن الناس ولو في البول، لحديث المغيرة بن شعبة قال :قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : (خذ الإداوة )) فانطلق حتى توارى عني ، فقضى حاجته .متفق عليه ، ويسن أن يغيب شخصه حيث أمكن ، لحديث عبدالله بن جعفر قال : كان أحب مااستتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل )) رواه مسلم ، وحائش النخل يعني حائط نخل وهو البستان ، واما الهدف فهو ماارتفع من الأرض ،فإن كان هناك من ينظر إليه ممن يحرم عليه نظره وجب عليه الإستتار ، وإذا قضى حاجته في الكنيف فلا يضر سماع صوته ولاشم ريحه للمشقه ( شرح النووي على مسلم 4/31- حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/64- شرح المنهج مع حاشية الجمل 1/139 –منحة العلام في شرح بلوغ المرام 1/368-الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/125)




8- لايرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لأن ذلك أستر له ، ويكره استقبال مهب الريح لئلا يرتد البول عليه فيتجنس هذا هو المعتمد في كراهته ، ويستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوا أي : مكان غير صلب ليبول فيه ، ومواضع البول أربعة : فإن كان طاهرا رخوا جاز فيه القيام والجلوس أولى لأنه أستر، وإن كان رخوا نجسا بال قائما مخافة أن تتنجس ثيابه ، وإن كان صلبا نجسا تنحى عنه إلى غيره ولايبول فيه قائما ولا جالسا ، وإن كان صلبا طاهرا تعين الجلوس لئلا يتطاير عليه شئ من البول، قال الناظم :




بالطاهر الصلب اجلس ....................وقم برخو نجس



والنجس الصلب اجتنب....................واجلس وقم إن تعكس



(حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/62- شرح عمدة الفقه لابن جبرين 1/59 -الشرح الكبير على المقنع 1/190- منار السبيل شرح الدليل 1/28- المجموع للنووي 2/109)




9- ويحرم على المكلف إذا قضى حاجته في الفضاء أن يستقبل القبلة او يستدبرها بلا ساتر ، لحديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا )) متفق عليه ، فإن استتر بحائط أو صخرة أو ثوب أو غير ذلك فلاحرمة ، لحديث ابن عمر أنه أناخ بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه ، فقال له مروان الأصفر :يااباعبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال :بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس )) رواه أبودواد والدارقطني وقال :صحيح ،ويكفي في الساتر أن يكون طوله ثلثي ذراع وقربه منه ثلاثة أذرع فأقل وعرضه منه مقدار مايواري عورته ، والذراع :من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ويصح الساتر ولو من زجاج ، ولو أرخى ذيل ثوبه في قبالة القبلة لحصل به الستر لأن المقصود أن لايستقبل ولايستدبر بسوءته وهذا المقصود يحصل بالذيل ،. وأما قضاء الحاجة في البيوت المعدة لذلك فيجوز فيها الإستقبال والإستدبار بلا شرط ( المجموع للنووي 2/93- الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/134- الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/66- حاشية الجمل مع شرح المنهج 1/134 –تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق 1/153-المصباح المنير 109)



10- يجوز الإستقبال والإستدبار أثناء قضاء الحاجة في البنيان ، لحديث ابن عمر قال :رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة )) رواه الجماعة، ويستحيل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مانهى عنه فتكون الحال التي استدبر فيها القبلة غير الحال التي نهى عنها ، فأنزلنا النهي عن ذلك في الصحاري والرخصة في البيوت لأن حديث ابن عمر في البيوت وهو الصحيح ، وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة ( فتح الباري 1/323-المجموع للنووي 2/93-فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر 3/106-110 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم1/134- منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 1/279)




11- وأما استقبال القبلة حال الإستنجاء فيجوز لأن النهي ورد في استقبالها واستدبارها ببول أو غائط وهذا لم يفعله ، ولاكراهة أيضا في إخراج الريح إلى القبلة لما ذكرناه والله أعلم. ( المجموع للنووي 2/94)




12- لايحرم استقبال بيت المقدس ولا الشمس والقمر ولو في الفضاء بلا ساتر ، وقد نقل الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس ، وأما حديث معقل الأسدي : ( نهى رسول الله صلى الله عليه أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط )) رواه أبوداود وغيره ، فهو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال ، واما ماورد من النهي عن استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة فهو حديث باطل لا أصل له ( تلخيص الحبير 1/268- فتح الباري 1/323-الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/67- السيل الجرار ص46)




13- يكره كلامه في الخلاء ولو برد سلام ، لما روى مسلم عن ابن عمر : ( مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه )) ، وإن عطس حمد بقلبه ، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة ، والمعتمد الكراهة مطلقا حال قضاء الحاجة وقبله وبعده لأن الأدب للمحل ، واما قراءة القرآن فالصواب تحريمه في نفس الخلاء ( الإنصاف مع الشرح الكبير 1/192- حاشية الجمل على شرح المنهج 1/140- الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/130 ).




14- ويستحب أن يبول قاعدا لئلا يترشش عليه ولأنه أستر وأحسن ، ولايكره البول قائما بلاحاجة إن أمن تلوثا وناظرا ، فعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال )) رواه البخاري ، والسباطة :بضم المهملة (السين ) بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة وتكون في الغالب سهلة لايرتد منها البول على البائل ، والأظهر أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم ولم يثبت عنه في النهي عن البول قائما شئ.( الشرح الكبير على المقنع 1/196-فتح الباري 1/428-430-الإنصاف مع الشرك الكبير 1/201)




15- ويكره أن يلبث فوق قدر حاجته لأنه مضر عند الأطباء ولأنه كشف للعورة خلوة بلا حاجة ، ويستحب أن يمكث قليلا قبل الإستنجاء حتى ينقطع أثر البول ، وأما مسح الذكر بعد الفراغ من البول أو نتره ثلاثا أو التنحنح بعده أو يمشي خطوات ، فقد قال ابن تيمية :ذلك كله بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة ) وأما الغائط فيكفي في تفريغ المحل منه الإحساس بأنه لم يبق شئ مما هو بصدد الخروج ( الفروع لابن مفلح 1/136- حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/67- الشرح الكبير على المقنع 1/218- الفروع مع تصحيحها 1/129)ز




16- يكره مس فرجه بيمينه ، فعن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه )) ترجم عليه البخاري : باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ) إشارة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين محمول على المقيد بحالة البول فيكون ماعداه مباحا، وقال به أبو محمد بن أبي جمرة واستدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر (( إنما هو بضعة منك )) فدل على الجواز في كل حال فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ماعداه على الإباحة ( فتح الباري 1/334- الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/132).




17- لايستنجي بماء في مكانه بل ينتقل عنه لئلا يصيبه رشاش ينجسه بخلاف المستنجي بالحجر ، لما روى عبدالله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه )) رواه أحمد وأبو داود ، وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلابأس فيه لأنه لا يترشش عليه ( المجموع للنووي 2/107 –شرح المنهج مع حاشية الجمل 1/145)




18- ويجب الإستنجاء في الجملة في قول أكثر اهل العلم ، من كل خارج من احد السبيلين نجس ملوث ، وهو شرط في صحة الصلاة وبه قال جمهور العلماء ، لكن لايجب الإستنجاء على الفور بل عند إرادة نحو الصلاة أو خوف انتشار النجاسة ، وهو طهارة مستقلة ليست من الوضوء هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور (المجموع للنووي 1/146- المجموع للنووي 2/111 –الشرح الكبير على المقنع 1/232- ).




19- لايجب الإستنجاء من الطاهر كالمني والريح ، والنجس الذي لم يلوث المحل ، لأن الإستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا ، قال أحمد :ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولاسنة رسوله ، ونقل الإجماع غير واحد من العلماء على أنه لايجب الإستنجاء من النوم والريح ، لأن عين الريح طاهرة ولأن بخروجها لايكون على السبيل شئ فلايسن الإستنجاء منها بل هو بدعة بل ولايستحب الإستنجاء منها ولو ترطب المحل .( حاشية الجمل على شرح المنهج 1/153- منار السبيل شرح الدليل 1/26-27- حاشية ابن عابدين 1/599).




20- والإستنجاء هو إزالة ماخرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق ، والإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لايزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به ، والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان ،وظنه كاف دفعا للحرج ( منار السبيل شرح الدليل 1/24-25)




21- وهو مخير بين الإستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم ، وجمعهما أولى وفاقا للأئمة الثلاثة ، فيستعمل الحجر أو لا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء ، والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب والأحجار رخصة تجزئ في الحضر والسفر مع وجود الماء وعدمه ، والإستنجاء بالحجر من خصائص هذه الأمة قاله السيوطي ،ولو اقتصر على الإستجمار جاز بغير خلاف بين أهل العلم لما يذكر من الأخبار وهو إجماع الصحابة .( الكافي في فقه أهل المينة 1/35-حاشية الجمل على شرح المنهج 1/148-الشرح الكبير على المقنع 1/213- شرح النووي على مسلم 3/140 – المغني لابن قدامة 1/207- الفروع لابن مفلح 1/137).




22- يجب ثلاث مسحات مع الإنقاء ، لحديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ولايستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار )) رواه مسلم ، أخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقي ، ويشترط أن يعم المحل كل مرة ليصدق بثليث المسح ، ولو استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات ، ولو مسح ذكره مرتين أو ثلاثا ثم خرجت منه قطرة وجب استئناف الثلاث ، وإذا استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع ، وسن أن يوتر بواحدة بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر ، قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا استجمر أحدكم فليوتر )) رواه الشيخان .( شرح المنهج مع حاشية الجمل 1/157-158- - الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير 1/214- المجموع للنووي 2/122- شرح النووى على مسلم 1/134- فتح الباري 1/337- الفروع لابن مفلح 1/137).




23- وإن كان يستنجي بالماء صبه باليمنى ومسح باليسرى ،وإن استعمل الماء في فرج والحجر في آخر فلابأس ، ويستحب أن يعتمد على أصبعه الوسطى إذا استنجى بالماء في الدبر لأنه أمكن ذكره الماوردي وغيره ، وليس عليه غسل مابطن من المخرج بل يحرم لشبه ذلك باللواط ، ومع طهارة المغسول تطهر اليد . والسنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر ذكره البغوي وغيره ، لحديث ميمونة في غسل الجنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل فرجه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا )) رواه البخاري ( حاشية ابن عابدين 1/67- المجموع للنووي 2/127-129-شرح النووي على مسلم 3/134- شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/72).




24- يبدأ الرجل في الإستنجاء بالقبل لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر ولأن قبله بارز تصيبه اليد إذا مدها إلى الدبر ، والمرأة مخيرة في البداية بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها ، فإن كان يستنجي من غائط أخذ الحجر بشماله فمسح به، وإن كان يستنجي من البول وكان الحجر كبيرا أخذ ذكره بشماله فمسح به، واما وضع الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه ويمسح ذكره عليه فهي هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات ، والصواب أنه يمر العضو بيساره على شئ يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة فلايعد مستجمرا باليمين ولاماسا بها ، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الإستنجاء .(0 فتح الباري 1/333-المغني لابن قدامة 1/211-212)




25- يجوز الإستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه من كل جامد طاهر مزيل للعين وليس له حرمة ، والصواب تحريم الإستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله كالذنب والأذن والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها ، فإن كان المستنجى به زلجا كالزجاج والفحم الرخو وشبهها مما لاينقي أو نديا لم يجز في الإستجمار لأنه لايحصل به المقصود ، وأما الفحم إذا كان صلبا لايتفتت أجزأ الإستنجاء به ، و الحديث المروي في النهي عن الإستنجاء بالحممة ضعيف ، ضعفه الدارقطني والبيهقي ، والحممة بضم الحاء وفتح الميمين هي الفحم.( المجموع للنوي 2/132- المهذب للشيرازي مع المجموع 2/130-الشرح الكبير على المقنع 1/223)




26- والخشب والخرق وكل ماأنقى به فهو كالأحجار وهو قول أكثر اهل العلم ، فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظم دليل على أن غير الحجر يقوم مقامه وإلا لم يكن لتخصيصها بالنهي معنى ، وإنما خص صلى الله عليه وسلم الأحجار بالذكر لكثرة وجودها ، واما التراب فلايجزئ الإستنجاء به لأنه يعلق بالمحل إلا إذا كان مستحجرا يمكن الإرالة به ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر فلايجزئ إلا الحجر ومافي معناه وليس التراب الرخو في معناه.(المجموع للنووي 2/130-141- فتح الباري 1/335- المغتي لابن قدامة 1/212)




27- يجوز الإستنجاء بالجلد المدبوغ سواء دبغ من جلد مذكاة أو ميتة لأنهما طاهران قالعان هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ، لأنه انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب فلايعد مطعوما وإن جاز أكله في المذكاة اتفاقا ، ولو نتف الصوف من الشاة وهي حية واستنجى به أجزأه لكن يكره النتف لما فيه من التعذيب ، فإن أخذه من الشاة بعد ذكاتها أو جزه في حياتها فلاكراهة .(المجموع للنووي 2/138-141- شرح المنهج مع حاشية الجمل 1/152)




28- يكره استنجاؤه واستجماره بيمينه ، لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايتمسح من الخلاء بيمينه)) متفق عليه ، والنهي عند أكثر العلماء هنا نهي تأديب وتنزيه كما قال الخطابي ، فإن خالف واستنجى بيمينه مع الغنى عنه أجزأه في قول أكثر أهل العلم لأن الإستنجاء يقع بما في اليد لاباليد فلم تمنع صحته ، فإن كان أقطع اليد اليسرى أو بها مانع من مرض ونحوه استجمر بيمينه للضرورة، وأما مباشرة اليد اليمنى للنجاسة بغير آلة من ماء أوغيره فحرام غير مجزئ بلاخلاف ، واليسرى في ذلك كاليمنى والله أعلم .(فتح البارى 1/332- المغني لابن قدامة 1/212- المجموع للنووي 2/126-127- المهذب للشيرازي مع المجموع 2/125- الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/132-133)




29- وإنما يجزئ الإستجمار مالم يجاوز الخارج الصفحة في الغائط وهي ماينضم من الأليتين عند القيام ، ومالم يجاوز الحشفة في البول وهي مافوق الختان ، فإن جاوزهما لم يجز الإستجمار لخروج ذلك عما تعم به البلوى .( شرح المنهج مع حاشية الجمل 1/155-156)




30- لو انسد المخرج المعتاد وفتح له مخرج لم يجزء فيه إلا الماء لأنه غير السبيل المعتاد ، ولو تنجس المخرج بغير الخارج منه فلابد من الماء أيضا ، وكذا لو جف الخارج النجس تعين الماء، مالم يخرج من الفرج مايجانس هذا الجاف ويصل إلى جميع ما وصل إليه فيجزئ الحجر( حاشية الجمل على شرح المنهج 1/155- المغني لابن قدامة 1/218- حاشية ابن قاسم على الروض المربع 1/139)




31- ويجزئ الإستجمار في النادر كالدم والقيح والودي والمذي وشبهها كما يجزئ في المعتاد لأن الخبر عام في الكل وهو الصحيح ، وأما أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي فمحمول على الإستحباب والندب (الشرح الكبير على المقنع 1/231- المجموع للنووي 2/144- حاشية ابن عابدين 1/600)




32- يحرم الإستنجاء بروث أو عظم ولو أحرق ويحرم بطعام ولو لبهيمة، لحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن )) رواه مسلم ، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة، وإنما جاز الإستنجاء بالماء مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره .( منار السبيل 1/26- حاشية الجمل على شرح المنهج 1/153)




33- لو استنجى بروث أو عظم أجزأه لأنهما يحصل بهما المقصود وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن تيمية لأنه لم ينه عنهما لعدم الإنقاء بل لأجل إفسادهما ، لكن يكون عاصيا لمخالفة النهي والإعادة لا فائدة منها ولكن يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه ، وكذا لو استجى بمطعوم أو نجس يابس لايتحلل منه شئ وانقى المحل أجزأ لحصول الإزالة بها، لكن لايجوز في المطعوم لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة ، وفي النجس لما فيه من استعمال النجاسة (حاشية الدسوقي على الشح الكبير 1/190-الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/71- بدائع الصنائع 1/103)




34- لايجوز الإستنجاء بماله حرمة كشئ كتب فيه فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هتك الشريعة والإستخفاف بحرمتها فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة ، وأما غير المحترم ككتب الفلسفة وتوراة وانجيل علم تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم فيجوز الإستنجاء به ، وأما لو استنجى بشئ من أو راق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا نقله غير واحد من اهل العلم والله اعلم ، وحرم بوله وتغوطه على مانهي عن استجماره به لحرمته كطعام ومتصل بحيوان ومافيه اسم الله لأنه أفحش من الإستجمار به .( شرح منتهى الإرادات 1/68- المغني 1/216- حاشية الجمل على شرح المنهج 1/153)




35- يحرم أن يبول في المسجد ولو بإناء ، لأن البول مستقبح فنزه المسجد منه، لحديث أنس في بول الأعرابي عندما بال في المسجد وزجره الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم : (دعوه )) فلما قضى بوله ،دعاه فقال له: ( إن هذه المساجد لاتصلح لشئ من هذا البول ولا القذر ، إنما هي لذكر الله عز وجل ،و الصلاة ، وقراءة القرآن )) أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم . ، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب على بوله . رواه مسلم ، واما البول في إناء في غير المسجد فلاخلاف في جوازه ، لحديث أميمة :كان له عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه )) رواه أبوداود وغيره ( حاشية ابن قاسم 1/132- حاشية الجمل على شرح المنهج 1/142- المجموع للنووي 2/108-شرح النووي على مسلم 3/164)




36- يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك او ظل نافع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا اللعانين ، قالوا :ومااللعانان يارسول الله ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم )) رواه مسلم ،قال الخطابي: والمراد باللاعنين الأمران الجالبان للعن وذلك أن من فعلهما شتم ولعن يعني عادة الناس لعنه فلما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما ، والمراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه ، وليس كل ظل يحرم القعود تحته فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حايش النخل لحاجته وله ظل بلاشك والله أعلم ، ويلحق بالظل في الصيف محل الإجتماع في الشمس في الشتاء ، فإن كان متحدث الناس يتحدثون فيه بمحرم فلاكراهة في قضاء الحاجة فيه بل لايبعد ندبه وربما وجب إن تعين طريقا لمنعهم من ذلك ، بشرط أن يكون المكان مملوكا له أو مباحا وأما الطريق المهجور فلاكراهة في قضاء الحاجة فيه مالم يكن مملوكا للغير، ويلحق بالنهي عن قضاء الحاجة فيما سبق ، كل مايحتاج إليه الناس من الأفنية والحدائق والميادين العامة وأماكن الإستراحة التي قد توجد على بعض الطرق، (فقه الدليل شرح التسهيل 1/130-شرح النووي على مسلم 3/139- حاشية الجمل 1/143-منار السبيل 1/30-حاشية ابن عابدين 1/611-)




37- لايبول في الماء الدائم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد )) متفق عليه ، فإن كان كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ، ولكن الأولى اجتنابه ، وأما التغوط في الماء الجاري فيحرم على الصحيح لأنه يؤذي من يمر به ، لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كان في البحر فلايكره البول فيه والتغوط للضرورة، ولايبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها ، لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به ، فأما في غير حال الثمرة فلابأس ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب مااستتر به لحاجته هدف أو حائش نخل كما تقدم (شرح النووي على مسلم 3/160-المغني لابن قدامة 1/225- حاشية ابن عابدين 1/611-الإنصاف مع الشرح الكبير 1/198)




38- يحرم أن يبول على القبر ،لحديث : ( ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق )) رواه ابن ماجه، قال البوصيري في الزوائد :إسناده صحيح ، ويكره أن يبول بقربه (شرح منتهى الإرادات 2/145- المجموع للنووي 2/108- منار السبيل مع حاشية المحقق 1/30)




39- ويكره أن يبول في شق ونحوه ، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر ، قال قتادة :يقال انها مساكن الجن )) رواه أحمد وغيره وصححه ابن خزيمة وابن السكن، فقد تؤذيه الجن لما ذكره قتادة أو لأنه يؤذي مافيها من الحيوان أو خشية خروج مايؤذيه والله أعلم، وقد حكي عن سعد بن عبادة أنه بال في جحر ثم استلقى ميتا ، فسمعت الجن تقول : نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة



ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده ( تلخيص الحبير 1/278- الشرح الكبير على المقنع 1/198- الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/131- شرح المنهج مع حاشية البجيرمي 1/78-بلوغ الأماني مع الفتح الرباني 1/257)




40- لو توضأ قبل أن يستنجي صح وضوءه وفاقا للأئمة الثلاثة ، وكذا لو تيمم، لأنها إزالة نجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كالنجاسة على غير الفرج ، لكن السنة ان يستنجي قبل أن يتوضأ ليخرج من الخلاف وليأمن من انتقاض طهره ( المجموع للنووي 2/127- الفروع 1/142- الشرح الكبير 1/236) تمت المسائل ولله الحمد،،،،















رد مع اقتباس