^
^
هذا هو علي الموسى
علي الموسى يكذب على وزارة العدل ويحلف بالله كاذباً وليس الكذب غريباً على هذا الصعلوك
سلطان العزام (الوئام) الرياض : قامت وزارة العدل السعودية بالرد على مقال علي سعد الموسى الكاتب المعروف في جريدة الوطن .
الرد جاء بعد اهتمام وزير العدل بما ورد في ثنايا مقال (الموسى) ومن ثم وجه الوزير بسرعة البحث عن تفاصيل القضية وإيجاد الحلول العاجلة لها. إلى ذلك قامت إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل بالرد على مقال الكاتب وقد حصلت (الوئام) على نسخة منه وتنشره فيما يلي:
إشارة إلى ما أورده الكاتب علي سعد الموسى في مقاله الذي نشر في عدد"الوطن" رقم 2481 بتاريخ 2/7/1428 وتطرق فيه إلى شكوى إحدى النساء من تأخر معاملتها الخاصة بحضانة أطفالها في محكمة جدة لحوالي ثماني سنوات.. وأقسم على ذلك تأكيداً على ما يقول..
ونود أن نوضح بعض الأمور التي غابت عن الكاتب في حديثه عن قضية المرأة المذكورة.
أولاً: لقد حظي هذا المقال باهتمام معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أسوة بغيره من المقالات التي تتضمن قضايا إنسانية، أو مقالات تقدم الرأي والنقد البناء.. حيث وجه معاليه بسرعة البحث عن تفاصيل القضية وإيجاد الحلول العاجلة لها.
ثانياً: جرى البحث في جميع أقسام المحكمة ومكتب الإصلاح وسؤال القضاة عن موضوع حضانة استغرق كل هذه المدة فلم يتم العثور على شيء يدل عليها لأن الكاتب علي الموسى لم يذكر اسم المرأة ولا رقماً لمعاملتها.
ثالثاً: تم الاتصال من قبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة الدكتور راشد بن محمد الهزاع على الكاتب المذكور للاستفسار منه عن اسم المرأة وقضيتها وبعد التعرف عليها جرى البحث في سجلات المحكمة فتبين الآتي:
1 ـ إن المرأة التي طرحت قضيتها كانت زوجة وطلقت وقد أنجبت أولاداً من طليقها الذي يعمل في أحد القطاعات العسكرية وليس كما ذكره الكاتب بأنه يعمل في المحكمة العامة بجدة، وسبق أن تقدمت للمحكمة العامة بأبها عام 1420 بطلب حضانة أولادها وانتهت هذه الدعوى بالصلح بين الطرفين بالصك رقم 3/1/5 في 15/7/1420 المتضمن بقاء الأولاد لدى والدتهم لمدة سبع سنوات مقابل نفقة من والدهم مقدارها 2000 ريال شهرياً ويسلم مبلغ أربعة وعشرين ألف ريال كنفقة سابقة للمرأة وتقرر في هذا الصلح موضوع حق الأولاد في الدراسة وحق الأب في زيارة أبنائه.
2 ـ بعد انتهاء السبع السنوات التي تم الصلح عليها انتقل الأولاد لوالدهم فتقدمت المرأة للمحكمة العامة بأبها تطلب حضانة أولادها فانتهت الدعوى بموجب الصك رقم 8/302 في 30/1/1424 المتضمن صرف النظر عن طلب المرأة لحضانة أولادها لفوات أوانها ولكون الأب أولى منها، وتم التصديق على الحكم من محكمة التمييز بمكة المكرمة بموجب القرار رقم 287/ح/1/1 في 8/8/1424.
3 ـ تقدمت المرأة عن طريق وكيلها بعد ذلك بدعوى لدى المحكمة العامة بأبها ضد والد أولادها تطلب زيارتهم.. وقد تم استخلاف المحكمة العامة بمحافظة جدة لسماع أقوال المدعى عليه إلا أنه لم يتجاوب بالحضور، فعادت الأوراق إلى ناظر القضية في محكمة أبها للنظر فيها على ضوء ذلك إلا أن المدعية أو وكيلها لم يتابعا الدعوى فحفظت بالأرشيف برقم 15352/26 بتاريخ 23/10/1426 بناء على نص المادة 53 من نظام المرافعات الشرعية التي جاء فيها : (إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى.. إلخ).
ومن هذا يتضح أن الدعوى مقامة في المحكمة العامة بأبها وسبق أن نظرت مرتين وصدر فيها حكمان قضائيان ونظرت مرة ثالثة ولم تتابع المرأة المذكورة قضيتها فتم حفظها، وبهذا تعد القضية منتهية شرعاً خلافاً لما ذكره الكاتب من تأخر القضية لثماني سنوات بل إنه أقسم على ذلك.
وقد كانت الوزارة تأمل من الكاتب الكريم وأمثاله من الكتاب ورجال الإعلام الذين يرغبون طرح قضية ينقلون من خلالها معاناة مواطن أو مقيم التأكد من المعلومة قبل النشر عنها، خاصة القضايا التي لها علاقة بالجوانب الإنسانية التي ـ ولا شك ـ لها تأثير بالغ على القارئ الكريم سلباً أو إيجاباً وإثارة للرأي العام في غير محلها إذا لم تورد الحقائق كاملة.
إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل