الموضوع
:
حكم أخذ أموال التأمين
عرض مشاركة واحدة
01-Apr-2009, 09:30 PM
رقم المشاركة :
1
معلومات العضو
فلان_999
عضو ماسي
إحصائية العضو
حكم أخذ أموال التأمين
السلام عليكم
ارجو توضيح حكم اخد اموال التامين على السيارات عند الحوادث والمنازل عند الحراءق و النفس عند الموت او بعض الاصابات مع العلم بان التامين على السيارات اجبارى و اختيارى للمنازل و الارواح-
الجواب
/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً
: لا يجوز التأمين لما فيه من الغَرر والجهالة ، فإن الإنسان يدفع مالاً ولا يدري هل يأخذ منه شيئا أو لا ؟
وقد يدفع مالاً ويأخذ أضعافه .ويدخل في الميسر ، لأن الذين يدفعون أكثر من الذين يأخذون . ثم إنه بخلاف التوكّل على الله ، فهو من باب الاعتماد على المخلوق ، ومن تعلّق قلبه بشيء وُكِل إليه .
ثانياً
: إذا كان إجبارياً وأُلزِم الإنسان بالتأمين ، فإنه إذا قدّر الله عليه إصابة فإن يأخذ بقدر ما دَفَع من مال ، فليس له إلا رأس مالِه ، ويردّ الباقي على الشركة المؤمِّنة ، فإن رفضته تصدّق به .
ثالثاً
: إذا تعرّض الإنسان لِحادث ، وكان الطرف الآخر مؤمِّنـاً ، وأُلزِم بدفع قيمة الأضرار ثم أُحِيل هذا الذي وقع له الحادث على شركة التأمين ، فإن له أن يأخذ منهم ، لأنه أُحِيل على مليء .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أُتْبِع على مَليّ فليتبع . رواه البخاري ومسلم .
وكنت سألت شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي – وفقه الله – عن هذه المسألة ، فقال بهذا القول .
والله تعالى أعلم
.
الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
فلان_999
مشاهدة ملفه الشخصي
زيارة موقع فلان_999 المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها فلان_999