عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 06-Jul-2009, 08:40 AM رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثاني والخمسون

عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نذر أن يطيع الله فليطعه‏.‏ ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏

النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله‏:‏ إما بدون سبب، كقوله، لله عليّ أو نذرت عتق رقبة، أو صيام كذا وكذا، أو الصدقة بكذا وكذا‏.‏ وإما بسبب، كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه، أو بُرْء مريض، أو حصول محبوب، أو زوال مكروه، فمتى تمّ له مطلوبه وجب عليه الوفاء‏.‏

وهذا الحديث شامل للطاعات كلها‏.‏ فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر، وليس عنه كفارة‏.‏ بل يتعين الوفاء، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث‏.‏ وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله‏:‏ ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ‏}‏ مع أن عقد النذر مكروه، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل‏)‏‏.‏

وأما نذر المعصية، فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها‏.‏

وبقية أقسام النذر، كنذر المعصية، والنذر المباح، ونذر اللجاج، والغضب، حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين‏.‏ والله أعلم‏.‏