عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 11-Jul-2009, 03:03 PM رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث التاسع والخمسون

عن عائشة رضي الله عنها – مرفوعاً – ‏(‏لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدّاً، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت‏)‏ رواه الترمذي‏.‏

هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة‏.‏

وذلك‏:‏ أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين‏.‏

وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس‏:‏ أن يكون عدلاً ظاهراً‏.‏ وذكروا صفات العدالة‏.‏

وحَدَّها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء‏}‏ فقال‏:‏ كل مرضى عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته‏.‏ فهو مقبول‏.‏ وهذا أحسن الحدود‏.‏ ولا يسع الناس العمل بغيره‏.‏

والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها‏.‏

فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقاً على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة، والذي أتى حداً – أي‏:‏ معصية كبيرة لم يتب منها – فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة، فلا تقبل شهادته‏.‏

ومن الناس نم هو موصوف بالعدالة، لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه، فيشهد بخلاف الحق وذلك كالأصول والفروع، والمولى والقانع لأهل البيت‏.‏ فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين؛ لأنه محل التهمة‏.‏ وتقبل عليهم‏.‏

ومثل ذلك الزوجان، والسيد مع مكاتبه أو عتيقه‏.‏

ومن الناس من هو بعكس هؤلاء، كالعَدُوّ الذي في قلبه غمر – أي‏:‏ غِلٌّ – على أخيه فهذا إن شهد له، قبلت شهادته‏.‏ وإن شهد على عدوه‏:‏ لم تقبل؛ لأن العداوة تحمل غالباً على الإضرار بالعدو والله أعلم‏.‏