عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 11-Jul-2009, 03:04 PM رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
متعب العصيمي
مشرف سابق
إحصائية العضو







متعب العصيمي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحديث الثاني والستون

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية، ولُحومَ البغال، وكلَّ ذي ناب من السباع، وكلَّ ذي مخلب من الطير‏)‏ رواه الترمذي‏.‏

الأصل في جميع الأطعمة الحلّ؛ فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لحم حيوانات البحر كلها‏:‏ حيها وميتها‏.‏

وأما حيوانات البر‏:‏ فأباح منها جميع الطيبات، كالأنعام الثمانية وغيرها، والصيود الوحشية من طيور وغيرها‏.‏

وإنما حرم من هذا النوع الخبائث، وجعل لذلك حداً وفاصلاً‏.‏ وربما عين بعض المحرمات، كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية، والبغال وحرمها‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏إنها رِجْس‏)‏‏.‏

وأما الحمر الوحشية‏:‏ فإنه حلال، وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع، كالذئب والسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه، كالصقر والباشق ونحوهما‏.‏

وما نهى عن قتله كالصُّرد، أو أمر بقتله كالغراب ونحوها‏:‏ فإنها محرمة‏.‏ وما كان خبيثاً، كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة، أو ذكِّي ذكاة غير شرعية‏:‏ فإنه محرم‏.‏

والله أعلم‏.‏