![]() |
اختيار تصميم الجوال
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
الدرس الحادي عشر : المسح على الخفين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) و جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) قال الإمام أحمد رحمه الله : ليس في قلبي من المسح شيء . فيه أربعون حديثاً عن رسول الله وأصحابه درس مختصر في المسح على الخفين يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى : المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه ، وهو ما يعرف بالشراب ( خلع الجوارب عند كل وضوء احتياطاً فيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح ) مدة المسح يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح الأول بعد الحدث كيفية المسح السنة : مسح اليمين باليد اليمنى , واليسرى باليسرى ( ابن باز رحمه الله تعالى ) ويقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة : فمسح عليهما، ولم يقل : بدأ باليمنى ، بل قال مسح عليهما شروط المسح 1 - أن يكون لابساً لهما على طهارة . 2 - أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة 3 - أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أوما يوجب الغسل 4 - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً تعليل المسح على الشراب المخروق عند ابن عثيمين رحمه الله: لأن كثيراً من الصَّحابة كانوا فُقَراء، وغالب الفُقراء لا تخلو خفافهم من خُروق، فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً من قوم في عهد الرَّسول ؛ ولم ينبِّه عليه الرَّسولُ ، دَلَّ على أنَّه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام. تنبيه:لا يجوز المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان لإن فيه إقرار بالمعصية ولا تصح الصلاة فيه فتاوى( ابن عثيمين رحمه الله تعالى ) س : رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علماً أنه لبسهما على طهارة ؟ ج /لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله : ( فإني أدخلتهما طاهرتين ). وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل إنما هي في الوجه والكفين فقط س :إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟ ج /إذا نزع الشراب ثم أعادها وهوعلى وضوئه فإذا كان هذا هوالوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم س :إذاً لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات امسح . ج /إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة ، فإذا أرجعهما مرة أخرى وانتقض وضوئه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمناه من كلام أهل العلم س :ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟ ج /إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج ، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل. س :إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين ، وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟ ج /القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ، إذا فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم . س /الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه ؟ ج /الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه ، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه ، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين لإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه فائدة( ابن باز رحمه الله تعالى ) : من شروط المسح على الجوارب : أن يكون صفيقا ساترا ، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة . ويقول رحمه الله تعالى لا حرج في المسح على الجورب الثاني إذا لبسته فوق الأول ( الذي مسحت عليه ) على طهارة ويكون الحكم متعلق بالجورب الفوقاني اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. اللهم آمين |
|||
|
![]() |
![]() |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
![]() |